مرسوم رئاسي رقم 23-388
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-388 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائة وتسعة وثمانون ألف دينار 338.189.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول