الفصل الثالث — كيفيات منح امتياز الاستغلال
المادة 17
يجب أن يتضمن دفتر الشروط النموذجي، المنصوص عليه في أحكام المادة 6 أعلاه، جميع الشروط المتعلقة بامتياز الاستغلال طبقا للتشريع الساري المفعول، لا سيما :
– موضوع امتياز الاستغلال وأهدافه وحدوده،
– مشتملات المنشأة الرياضية موضوع امتياز الاستغلال وحالتها،
– مدة امتياز الاستغلال وشروط تجديدها،
– الشروط المالية للاستغلال والأتاوى المحصلة من المرتفقين والمقابل المالي المدفوع للخزينة العمومية،
– الشروط التقنية المتعلقة باستعمال وصيانة المنشآت الرياضية والحفاظ عليها،
– الشروط الواجب توفرها في صاحب الامتياز،
– المتطلبات المتعلقة بالأمن والنظام والنظافة، 30 أكتوبر سنة 2023 م
– متطلبات الخدمة العمومية،
– حقوق وواجبات مانح وصاحب الامتياز،
– ترقية الأنشطة الرياضية،
– شروط وكيفيات ترميم و/أو إعادة تأهيل المباني والمنشآت والهياكل اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية،
– إجراءات التسليم وجرد مشتملات المنشآت الرياضية موضوع امتياز الاستغلال،
– شروط وكيفيات إلغاء امتياز الاستغلال.