مرسوم رئاسي رقم 23-384
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
الفصل الثاني — شروط منح امتياز الاستغلال
المادة 13
يتحمل صاحب الامتياز المسؤولية المدنية عن كل إخلال بالتزاماته الناشئة عن الاتفاقية والذي يتسبب في أضرار لمستعملي المنشأة التي يستغلها، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية إن اكتسى هذا الفعل طابعا جزائيا.