مرسوم رئاسي رقم 23-384
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
الفصل الثاني — شروط منح امتياز الاستغلال
المادة 11
يكون امتياز الاستغلال شخصيا وغير قابل للتنازل، ولا يمكن تحويله إلى تنازل.
ويتعيّن على صاحب الامتياز استغلال المنشأة الرياضية شخصيا، ولا يجوز له تغيير طبيعتها أو وجهتها لأي سبب كان، تحت طائلة فسخ الاتفاقية.
غير أنه يمكنه، بعد موافقة مانح الامتياز، إبرام اتفاقيات أو عقود مع أطراف أخرى تكون ضرورية لضمان حسن استغلال المنشأة الرياضية.