مرسوم رئاسي رقم 23-375
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–375 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 21 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 نوفمبر سنة 2023 م