مرسوم رئاسي رقم 23-375
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–375 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
يوافق على الأمر رقم 23–01 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.