المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام الإدارة العامة 882.000.000 الدعم الإداري 882.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 882.000.000 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 882.000.000 882.000.000 882.000.000 882.000.000 882.000.000 882.000.000 882.000.000 882.000.000 882.000.000