مرسوم رئاسي رقم 23-369
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-369 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H