مرسوم رئاسي رقم 23-368
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-368 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتا مليون دينار 200.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج "الحماية المدنية" وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري واللوجيستي" وفي الباب 2 "نفقات تسيير المصالح" من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.