مرسوم رئاسي رقم 23-366
· ج.ر عدد 69 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-366 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 18 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 775.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيمية