المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1445 الموافق 10 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 : نفقات الاستثمار الوحدة : دج عنوان محفظة البرامج والبرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 5.575.000.000 5.575.000.000 البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 5.075.000.000 5.075.000.000 البرنامج الفرعي : صيانة الطرق البرنامج : المنشآت الأساسية البحرية 5.075.000.000 5.075.000.000 500.000.000 500.000.000 البرنامج الفرعي : صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة 500.000.000 500.000.000 محفظة برامج وزارة النقل البرنامج : البحرية التجارية والموانىء البرنامج الفرعي : الموانىء مجموع الاعتمادات المفتوحة 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 5.685.000.000 5.685.000.000 29 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 15 أكتوبر سنة 2023 م مراسيم