مرسوم رئاسي رقم 23-349
· ج.ر عدد 65 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-349 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 9
بغض النظر عن أحكام المادة 8 (الفقرة 2) من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، يواصل ثلاثة وأربعون (43) عضوا من أعضاء المرصد المعينون قبل صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ممارسة عضويتهم إلى غاية انتهاء عهدتهم كاملة، ويتم اختيارهم عن طريق القرعة.