مرسوم رئاسي رقم 23-349
· ج.ر عدد 65 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-349 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة 7
يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 26 مكرر تحرر كما يأتي :
“ المادة 26 مكرر : يمكن المرصد تشكيل هيئات محلية تتكوّن من كفاءات محلية وممثلين محليين عن المجتمع المدني، لمساعدته في أداء مهامه.
وتكون العضوية في هذه الهيئات تطوعية ومجانية.
يحدد النظام الداخلي للمرصد كيفيات تشكيل هذه الهيئات وتنظيمها وسيرها”.