المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 17 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه كما يأتي :
“ المادة 15 : يحضر أشغال المرصد بدون صوت تداولي، ممثلو الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والداخلية والجماعات المحلية، والعدل، والمالية، والشؤون الدينية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والصحة، والعمل، والبيئة، الذين يتم اقتراحهم من قبل السلطات التي يتبعونها، من بين الأشخاص ذوي الخبرة والمعترف لهم بالاهتمام الذي يولونه للمجتمع المدني”.
“المادة 17 : يمكن المرصد، في إطار ممارسة مهامه، أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة معلومات أو أي توضيحات مفيدة، ويتعين عليها الرد في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
(الباقي بدون تغيير) .” …
“ المادة 19 : يستفيد أعضاء المرصد من كل التسهيلات لممارسة مهامهم، ولا سيما منها الترخيص بالغياب عن العمل لحضور أشغال المرصد، ويعبرون عن آرائهم بكل حرية أثناء أداء مهامهم.
(الباقي بدون تغيير) .” …