المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 3 : نفقات عنوان البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام النشاط الدبلوماسي والقنصلي 1.952.000.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 1.463.000.000 الشؤون القنصلية 489.000.000 والجالية الوطنية بالخارج مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.952.000.000 بالدينار الاستثمار المجموع اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 1.952.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000 1.463.000.000 1.463.000.000 1.463.000.000 489.000.000 489.000.000 489.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000