مرسوم رئاسي رقم 23-345
· ج.ر عدد 65 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-345 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وتسعمائة واثنان وخمسون مليون دينار 1.952.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.