مرسوم رئاسي رقم 23-345
· ج.ر عدد 65 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-345 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وتسعمائة واثنان وخمسون مليون دينار 1.952.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "المبالغ المالية غير المخصصة "وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.