مرسوم رئاسي رقم 23-344 · ج.ر عدد 65 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-344 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.