مرسوم رئاسي رقم 23-344
· ج.ر عدد 65 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-344 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة واثنا عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 2.512.300.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.