مرسوم رئاسي رقم 23-344
· ج.ر عدد 65 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-344 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يصدق على وثائق المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي، المحررة بجنيف بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2019 والملحقة بأصل هذا المرسوم.