مرسوم رئاسي رقم 23-341
· ج.ر عدد 64 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-341 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 2
يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023 مبلغ قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج "الوقاية من الفساد ومكافحته"، البرنامج الفرعي "التكوين والتحسيس والوقاية من الفساد ومكافحته"وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح"، لمحفظة برنامج السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.