مرسوم رئاسي رقم 23-339
· ج.ر عدد 64 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-339 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار 450.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج "الرياضة" - البرنامج الفرعي المواهب الشابة، رياضيو النخبة والمستوى العالي الباب الثالث "نفقات الاستثمار" في محفظة برامج وزارة الشباب والرياضة.