مرسوم رئاسي رقم 23-337
· ج.ر عدد 63 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-337 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره مليار واثنان وثلاثون مليون دينار 1.032.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول