مرسوم رئاسي رقم 23-333
· ج.ر عدد 63 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-333 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، برنامج : "النشاط الدبلوماسي والقنصلي"، البرنامج الفرعي : " الدبلوماسية والعلاقات الخارجية"، الباب الثالث : "نفقات الاستثمار".