مرسوم رئاسي رقم 23-312
· ج.ر عدد 58 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-312 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانمائة وسبعون مليون دينار 870.000.000(دج)، كرخص التزام، يقيد في برنامج "البيئة والتنمية المستدامة" البرنامج الفرعي "البيئة الحضرية والصناعية"، وفي الباب الثالث :
"نفقات الاستثمار" في محفظة برامج وزارة البيئة والطاقات المتجددة.