المادة الأولى
تتم مراجعة توزيع الاعتمادات بمبلغ قدره خمسمائة وأحد عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة وستون مليونا وواحد وثمانون ألف دينار 511.367.081.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستمائة وستة وثمانون مليارا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وسبعة آلاف دينار 686.733.207.000(دج)، كاعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.