مرسوم رئاسي رقم 23-306
· ج.ر عدد 58 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-306 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000(دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة البرامج لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي برنامج "الإدارة العامة"، البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".