المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات التحويل رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع
– – 152.500.000 152.500.000
– – – –
– – 152.500.000 152.500.000
– – – –
– – 793.000.000 793.000.000 الجدول الملحق (تابع) الباب 3 :
نفقات الاستثمار عنوان البرنامج / والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع المواهب الشابة، رياضيو النخبة 169.500.000 169.500.000 والمستوى العالي ترقية الرياضة للجميع في 519.000.000 519.000.000 الأوساط التربوية والمتخصصة الحياة النقابية 104.500.000 104.500.000 والمؤسسات الرياضية الإدارةالعامة – – تسيير الوزارة – – الدعم الإداري – – مجموع الاعتمادات 945.500.000 945.500.000 المفتوحة