المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات التحويل رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع
– – – –
– – 320.000.000 320.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 360.000.000 360.000.000