مرسوم رئاسي رقم 23-301
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-301 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثمانية وثمانون مليون دينار 288.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الإدارة العامة" وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري واللوجيستي" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.