مرسوم رئاسي رقم 23-299
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-299 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون 4 سبتمبر سنة 2023 م الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، برنامج : " النشاط الدبلوماسي والقنصلي"، البرنامج الفرعي : " الدبلوماسية والعلاقات الخارجية"، وفي الباب الثالث : "نفقات الاستثمار".