المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات المستخدمين نفقات تسيير المصالح نفقات التحويل عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 48.528.000 48.528.000 26.490.000 26.490.000 4.154.982.000 4.154.982.000 4.230.000.000 4.230.000.000 الدعم الإداري 48.528.000 48.528.000 26.490.000 26.490.000 4.154.982.000 4.154.982.000 4.230.000.000 4.230.000.000 مجموع 48.528.000 48.528.000 26.490.000 26.490.000 4.154.982.000 4.154.982.000 4.230.000.000 4.230.000.000 الاعتمادات المخصصة