مرسوم رئاسي رقم 23-298
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-298 مؤرّخ في في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير ومائتان وثلاثون مليون دينار 4.230.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وتوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.