مرسوم رئاسي رقم 23-296
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-296 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة وثمانون مليون دينار 83.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، وتوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.