مرسوم رئاسي رقم 23-293
· ج.ر عدد 57 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-293 مؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، على النحو الآتي :
– محمد لعقاب، وزيرا للاتصال.