مرسوم رئاسي رقم 23-280 · ج.ر عدد 49 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-280 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.