مرسوم رئاسي رقم 23-279
· ج.ر عدد 49 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-279 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية عشر مليونا وستمائة وثلاثون ألف دينار 18.630.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي البرنامج "الإدارة العامة"، وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري"، وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح".