المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 4 : نفقات عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي بالدينار التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الإدارة العامة 58.500.000 الدعم الإداري 58.500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 14 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2023 م