مرسوم رئاسي رقم 23-278
· ج.ر عدد 49 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-278 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 58.500.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.