مرسوم رئاسي رقم 23-269
· ج.ر عدد 45 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-269 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والستين (61) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 5
لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
– الأشخاص المحبوسون الذين سبق أن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين والذين سبق أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة.