المادة 3
يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تكوينًا مهنيا أو حرفيًا وتحصّلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2022–2023، على النحو الآتي :
عفواً كلّياً للعقوبة لفائدة :
– الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي عشرين (20) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة عشرين (20) شهرا لفائدة :
– الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشرين (20) شهرا ويساوي ثلاثين
(30) سنة، أو يقل عنها.