مرسوم رئاسي رقم 23-268
· ج.ر عدد 45 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-268 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والستين (61) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 5
ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم ثلاث (3) سنوات، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.