مرسوم رئاسي رقم 23-268
· ج.ر عدد 45 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-268 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والستين (61) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 4
يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر (18) شهرا ويساوي ثلاثين (30) سنة، أو يقل عنها.