مرسوم رئاسي رقم 23-268
· ج.ر عدد 45 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-268 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والستين (61) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 3
يست فيد ع ف وا كلّي ا للعق وب ة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.