هذا النص

تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة

مرسوم رئاسي رقم 23-266 · 3 يوليو سنة 2023

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.