مرسوم رئاسي رقم 23-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-266 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايين دينار 6.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة " وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.