مرسوم رئاسي رقم 23-261
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-261 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا ومائتان وعشرة ملايين دينار 29.210.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره عشرون مليار دينار(000.000.000.02 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، موزعة حسب الأبواب والبرامج والبرامج الفرعية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.