مرسوم رئاسي رقم 23-261
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-261 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا ومائتان وعشرة ملايين دينار 29.210.000.000(دج) كرخص التزام، ومبلغ قدره عشرون مليار دينار(000.000.000.02 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة "وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.