مرسوم رئاسي رقم 23-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-258 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يخصص لسنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار 20.900.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج "الإدارة العامة"، البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل" في محفظة برامج وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.