مرسوم رئاسي رقم 23-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-258 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار 20.900.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "المبالغ غير المخصصة"، وفي العنوان السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.