مرسوم رئاسي رقم 23-256
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-256 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف تنظيمية دينار 6.072.530.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج "الإدارة العامة" - البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" - الباب الرابع "نفقات التحويل" في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة.